فقالا أوصى إلى ابنه الحسن ( إلى أو قال ) عليه السلام وأوصيك يا حسن
وذكر نحوه إلى قوله والصيام .
8 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان
عن مفضل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا
منازعة فافتدها من مالي .
9 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة سابق ( 1 ) ( الحاج - كا )
قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم
قال ( لنا - كا ) تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم
فدفعها ( 2 ) الينا من عنده حتى ( إذا - كا ) استوثق كل واحد منا من
صاحبه ( ثم - يب ) قال اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليه
السلام امرني إذا تنازع رجلان ( 3 ) من أصحابنا في شئ ان اصلح بينهما
وأفتديهما ( 4 ) من ماله فهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام .
10 كا 210 ج 2 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ( ولا
تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) قال
إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين الا افعل .
وتقدم في رواية يونس ( 31 ) من باب ( 11 ) ما ورد في جملة من
الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ملعون ملعون
رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه .
ويأتي في رواية ابن مسلم من باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة
فقطع بعضها وأعيت من أبواب الإجارة قوله ولكن انظر قدر ما بقي
هامش
( 1 ) سابق - خ - كا - السابق - يب .
( 2 ) ودفعها - يب .
( 3 ) الرجلان - يب .
( 4 ) أفتديهما - يب .