رواية أبى العباس ( 10 ) من باب ( 8 ) ان الرهن إذا ضاع فهو من مال
الراهن قوله عليه السلام وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب
لصاحب الرهن مما عليه .
* ( 5 ) باب ان الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا
وأنها إذا ولدت أو أنتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات
رهن أم لا *
1202 ( 1 ) كا 237 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 169 ج 7 - أحمد بن
محمد عن صفوان عن فقيه 201 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام ( قال سألته - فقيه ) في رجل ( 1 ) رهن ( 2 ) جاريته
( قوما - كا - يب ) أيحل له ان يطأها قال ( فقال - خ ) ان الذين ارتهنوا
( ها - كا فقيه ) يحولون بينه وبينها ( 3 ) قلت أرأيت ان قدر عليها ( 4 )
خاليا ( ولم يعلم الذين ارتهنوها - فقيه ) قال نعم لا أريه به ( 5 ) بأسا .
2 كا 235 ج 5 - يب 169 ج 7 - على ( ابن إبراهيم - يب ) عن أبيه
( عن ابن أبي عمير - كا ) عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم وذكر مثله الا ان فيه لا أرى هذا
عليه حراما .
3 الدعائم 84 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا رهن
الرجل الجارية وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن لم يكن له ذلك وان
وصل إليها فوطئها فلا شئ عليه وان علقت ( 6 ) منه فقضى الدين من
ماله وردت اليه وكانت أم ولد إذا ولدت .
4 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
هامش
( 1 ) عن الرجل - فقيه .
( 2 ) أرهن - يب - يرهن - فقيه .
( 3 ) وبين ذلك - خ كا .
( 4 ) على ذلك - يب .
( 5 ) بذلك - يب .
( 6 ) اي حبلت .