5 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما ،
فاقتسمها الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب
فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما
يذهب بماله . يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن
معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين ( وذكر مثله ) .
6 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما
مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى ( 1 ) الذي كان
لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال :
نعم ما يذهب بماله .
* ( 29 ) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت .
1162 ( 1 ) كا 163 ج 2 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان ئل 117 ج 13 - الحسين بن سعيد في
كتاب الزهد عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان ( عن حفص - ئل )
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد ليكون بارا
بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين ( 2 ) ولا يستغفر
لهما فيكتبه الله عاقا وانه ليكون ( عاقا لهما - كا ) في حياتهما غير بار بهما
فإذا ماتا قضى عنهما الدين ( 3 ) واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا
( ئل - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ان أحببت أن يزيد الله في عمرك
فسر أبوك ( 4 ) وقال البر يزيد في الرزق ) .
هامش
( 1 ) فتوى : اي هلك وتلف .
( 2 ) ديونهما - كا .
( 3 ) دينهما - كا .
( 4 ) أباك - ظ .