واستوفى الآخر ( فعليه أن - يب ) يرد ( 1 ) على صاحبه قال : نعم ما
يذهب بماله ( 2 ) .
2 دعائم الاسلام 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما وبقي الدين الغائب
فتراضيا أن صار لكل واحد منهما حصة ( 3 ) في شئ منه فهلك بعضه
قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا ولا تجوز قسمة الدين .
3 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي بإسناده عن موسى
بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح
لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال لا بأس . ئل 117 ج 13 - ورواه علي بن
جعفر في كتابه .
4 يب 195 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن يحيى ،
عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلا في رجلين بينهما
مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما ( 4 ) الذي في أيديهما
واحتال ( 5 ) كل واحد منهما بنصيبه ( من الغائب - يب 185 ) فاقتضى
أحدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ( و - يب ج 6 )
ما يذهب بينهما ( 6 ) يب 185 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن بعضهم عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين
( وذكر مثله ) .
يب 212 ج 6 - فقيه 55 ج 3 - روى غياث ابن إبراهيم عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه ( عن علي - فقيه ) عليهم السلام في رجلين بينهما
مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال ( 5 )
كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال : ما قبض
( أحدهما - فقيه ) فهو بينهما وما ذهب بينهما .
هامش
( 1 ) أيرد - فقيه .
( 2 ) ماله - فقيه .
( 3 ) حصته - خ .
( 4 ) فاقتسما - خ .
( 5 ) أحال - خ .
( 6 ) ما يذهب بماله - يب ج 7 .