* ( 24 ) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من
غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه
ثم يتغير السعر *
1138 ( 1 ) كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك ( 1 ) بخير منها فلا بأس إذا ( 2 ) لم يكن
بينكما شرط .
2 الدعائم 61 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال من اقرض
ورقا فلا يشترط الا ( رد - خ ) مثلها فان قضى أجود منها فليقبل .
3 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يقرض
الرجل الدراهم الغلة فيرد عليه الدراهم الطازجة ( 3 ) طيبة بها نفسه
قال فلا بأس بذلك .
وتقدم في باب ( 44 ) من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع
وشروطه ما يدل على حكم ذيل الباب .
وفي أحاديث باب ( 7 ) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما
شرط ونقصان عنه من أبواب السلف ما يناسب الباب وكذا في أحاديث
باب ( 23 ) جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين من أبوابه .
* ( 25 ) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة
في أجل الباقي *
1141 ( 1 ) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 21
ج 3 - ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( وابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا - يب ) في
الرجل يكون عليه ( 4 ) دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول ( له - فقيه )
هامش
( 1 ) جاءك - يب .
( 2 ) ان - يب .
( 3 ) الطارجة - الطارجية - خ - الدراهم الطازجية اي البيض الجيدة وكأنه
معرب ( تازه ) بالفارسية - مجمع .
( 4 ) له - كا .