2 تفسير العياشي 226 ج 1 - عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال : ان الدين قبل الوصية ثم
الوصية على أثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث .
3 يب 187 ج 6 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه
قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى بما ترك دينه .
كا 23 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن يب 171 ج 9 - أحمد بن محمد ( جميعا - كا ) عن فقيه 143 ج 4 -
( الحسن - فقيه ) ابن محبوب عن علي بن رئاب ( عن معاذ - كا ) عن زرارة
قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك
في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك
وتقدم في أحاديث باب ( 15 ) ان ثمن الكفن من أصل المال من
أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك .
* ( 16 ) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة
الجلوس والسكوت عند التقاضي *
1080 ( 1 ) كا 100 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن حماد بن عثمان يب 194 ج 6 - محمد بن علي بن
محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد
بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام ( من أصحابه - يب )
فشكا اليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله
عليه السلام : ما لفلان ( 1 ) يشكوك فقال له يشكوني أنى ( 2 ) استقضيت ( 3 )
( منه - كا ) حقي قال فجلس ( أبو عبد الله عليه السلام - كا ) مغضبا ثم
قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله ( 4 ) عز وجل
هامش
( 1 ) ما لأخيك فلان - يب .
( 2 ) أن - يب .
( 3 ) اي طلبت .
( 4 ) حكاه الله - يب .