يب 11 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 110 ج 7 - ابن أبي
عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - يب 110 ) قال
لا يكون الوفاء حتى يرجح .
4 كا 159 ج 5 - ( عدة من أصحابنا معلق ) عن يب 12 ج 7 - أحمد بن
محمد ( بن خالد - كا ) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن
رجل عن إسحاق بن عمار قال قال من اخذ الميزان ( بيده - كا فقيه )
فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ الا راجحا ومن أعطى فنوى ان يعطى
سواء لم يعط الا ناقصا فقيه 123 ج 3 - روى إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من اخذ الميزان ( وذكر مثله ) .
5 العوالي 224 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله للوازن زن وأرجح .
6 كا 159 ج 5 - ( عدة من أصحابنا - معلق ) عن يب 11 ج 7 -
أحمد بن محمد بن خالد عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام انى صاحب نخل فخبرني ( 1 ) بحد انتهى اليه ( 2 )
من الوفاء فقال أبو عبد الله عليه السلام انو الوفاء فان أتى على يدك ( 3 )
وقد نويت الوفاء ( نقصان - كا ) كنت من أهل الوفاء وان نويت النقصان
ثم أوفيت كنت من أهل النقصان .
وتقدم في أحاديث باب ( 14 ) تحريم البخس بالمكيال من أبواب
البيع وشروطه ما يدل على بعض المقصود وفي رواية الأصبغ ( 1 ) من
باب ( 1 ) جملة مما يستحب للتاجر من أبواب ما يستحب له قوله ( ع ) التاجر
فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق وأعطى الحق . وفي رواية أحمد بن
محمد ( 20 ) قوله عليه السلام واعط الحق وخذه وقوله عليه السلام التاجر
فاجر الا من أعطى الحق واخذه .
ويأتي في رواية الحناط ( 1 ) من باب ( 46 ) كراهة التعرض للكيل
إذا لم يحسن قوله قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان
هامش
( 1 ) خبرني - يب .
( 2 ) فيه - كا .
( 3 ) يديك - يب - يدك خ ل .