فقيه 176 ج 3 - روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم
السلام ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان .
2 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد ( ص ) انه نهى عن بيع اللحم
بالحيوان .
ويأتي في رواية ابن سنان من باب جواز اسلاف العروض
المختلفة بعضها في بعض من أبواب السلف قوله رجل أسلف رجلا زيتا
على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح . وفي رواية أخرى قوله لا ينبغي
للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن .
* ( 11 ) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط
ويحل للقابض *
قال الله تعالى في سورة الروم ( 30 ) وما آتيتم من ربا ليربو في
أموال الناس فلا يربوا عند الله ( 39 ) .
529 ( 1 ) كا 244 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 112 ج 7 - أحمد بن
محمد ( بن عيسى عن محمد بن عيسى - كا ) عن يحيى بن الحجاج عن
خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مئة درهم عددا
قضانيها مئة درهم وزنا قال لا بأس ( به - يب ) ما لم يشترط قال وقال
جاء الربا من قبل الشروط ( 1 ) ( و - يب ) انما تفسده الشروط .
2 كا 253 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال سألته - كا )
عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى ( 2 ) سودا ( وزنا - يب
فقيه ) وقد عرف ( 3 ) انها أثقل مما اخذ وتطيب ( بها - فقيه ) نفسه ان
يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها
هامش
( 1 ) الشرط - يب .
( 2 ) ويقضى - فقيه .
( 3 ) وقد علم - يب 201 .