صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل
يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ( قال - يب صا ) فلا يصلح ( 1 )
( ولا يجوز ذلك - فقيه ) ولكن ( 2 ) يقول أعطني فرسك بكذا وكذا
وأعطيك فرسي بكذا وكذا فقيه 182 ج 3 - وإذا قال الرجل لصاحبه
عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك ( وذكر مثله ) .
قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الاستظهار والاحتياط
لان الأفضل والأحوط ان يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع
على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا .
20 كا 191 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 121 ج 7 - الحسن بن
محمد ( بن سماعة - يب صا ) عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن
إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال
لرجل ( 3 ) ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك
إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه الا
ان يبدلها بعد ما تولد ويعرفها ( 4 ) ( يب - قال وسألته عن الرجل يدفع
إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع اليه كل سنة من البانها وأولادها
كذا وكذا قال ( كل - يب ) ذلك مكروه ) صا 104 ج 3 - بهذا الاسناد
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا
( وذكر مثله ) .
وتقدم في رواية محمد بن قيس ( 5 ) من باب ( 18 ) جواز بيع ما في
بطون الانعام من أبواب البيع قوله لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح
من أولاد جمل في قابل .
وفي رواية عمر بن يزيد ( 1 ) من باب ( 40 ) كراهة الربح على المضطر
من أبواب ما يستحب للتاجر قوله وما الربا قال عليه السلام دراهم
هامش
( 1 ) لا يصلح - صا .
( 2 ) لكنه - فقيه .
( 3 ) عن الرجل قال له رجل - يب .
( 4 ) ويعزلها - يب .