عن أبيه : « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : كان ينفل من يبعث من السرايا لأنفسهم النفل سوى قسم عامة الجيش « 1 » ، قال : والخمس في ذلك واجب » .
78 - قال : « فدل فعله على أنه ليس على العموم » .
79 - قال أحمد : في سند الحديث مقال ، ولو ثبت لم تكن له « 2 » فيه حجة لأن ابن عمر لم يحضر كل سرية ، فيشهد على الكل فشهد على ما عاين ، وإنما كان يكون حجة لو قال : ولا ينفل في السلب .
80 - وقوله : « وفي ذلك كله الخمس » يدل أنه من غير الخمس ، ويدل أنه ينفل في البدأة والقفول ، كما روى « 3 » وليس للأسلاب هاهنا ذكر .
81 - قال : نا « 4 » عبد الواحد بن غياث « 5 » قال : نا « 6 » حماد بن سلمه « 7 » عن إسحاق ابن عبد اللّه بن أبي طلحة « 8 » عن أنس : جاءت
هامش
( 1 ) البخاري في صحيحه ( كتاب فرض الخمس ) حديث رقم ( 2902 ) ، ومسلم في صحيحه كتاب الفرض في الخمس 12 / 57 ، وأبو داود في السنن 3 / 79 ، والترمذي في السنن 4 / 130 .
( 2 ) ساقطة من : ( س ) .
( 3 ) أخرجه الترمذي 4 / 130 .
( 4 ) في ( س ) : [ ثنا ] .
( 5 ) في ( س ) بن عبادة ، والصحيح عبد الواحد بن غياث : تهذيب التهذيب 6 / 469 . والحديث أخرجه أبو داود 3 / 71 . واحمد 3 / 114 - والأموال لابن سلام رقم 776 .
( 6 ) في ( س ) : [ وثنا ] .
( 7 ) هو حماد بن سلمة بن دينار ، الإمام ، القدوة ، شيخ الإسلام ، أبو سلمة البصري ، النحوي ، البزار ، الخرقي ، البطائني . مولي آل ربيعة بن مالك ، وابن أخت حميد الطويل . قال أحمد :
أعلم الناس بثابت البناني حماد بن سلمه ، وهو أثبتهم في حميد الطويل . قال الذهبي : كان بحرا من بحور العلم ، ما روي وهو صدوق حجة ، إن شاء اللّه ، وكان مع إمامته في الحديث إماما كبيرا في العربية ، فقيها فصيحا ، رأسا في السنة ، وصاحب تصانيف ، وكانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد . المتوفى سنة 167 ه . ترجمته : المغني في « الضعفاء 1 / 189 » ، الذهبي في « تذكرة الحفاظ 1 / 202 » ، وفي « سير أعلام النبلاء 7 / 336 » .
( 8 ) هو إسحاق بن عبد اللّه ابن صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أبي طلحة زيد بن سهل ، الفقيه أحد -