تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الأسير فيقال : فداه من الأسر إذا استنقذه بمال . وقد عرف الفقهاء الفدية بأن يترك الأمير الأسير الكافر ، ويأخذ مالا أو أسيرا مسلما في مقابلته .

الفيء

الفيء في اللغة : الرجوع . أما في الاصطلاح الفقهي : فهو أخذ من أموال الحرب صلحا من غير قتال ، أو بعد أن تضع الحرب أوزارها كالخراج والجزية ونحو ذلك .

القبض

القبض لغة : تناول الشيء بجميع الكف ، ويستعار لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكف . ولا خلاف بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في أن القبض عبارة عن حيازة الشيء والتمكن من رقبته ، سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أو لم يكن .

القرض

القرض لغة : بفتح القاف وسكون الراء والجمع : القروض وهو القطع أي أن تعطي غيرك مالا ، على أن يكون دينا عليه ، يرده هو أو مثله إليك واصطلاحا : يعرفه الفقهاء بأنه « دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله » . ويسمى نفس المال المدفوع على الوجه المذكور قرضا في لغة الفقهاء والقرض بهذا المعنى هو القرض الحقيقي .

القيمة

القيمة لغة : الثمن الذي يقاوم به المتاع . أي يقوم مقامه ، وفي