وقيل ما عرف العقلاء أنه حسن ، وأقرهم الشارع عليه .
والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها ، وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية « المعروف عرفا كالمشروط شرطا » ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
العشور
العشور لغة : جمع عشر ، وهو أحد أجزاء العشرة وقد صار علما لما يأخذه العاشر . والعاشر هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار .
والعشور في اصطلاح الفقهاء : نوعان : أحدهما عشور الزكاة ، وهي ما يؤخذ في زكاة الزروع ، والثاني : ما يفرض على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة .
الغصب
بفتح الغين وسكون الصاد والجمع غصوب . لغة : أخذ الشيء من الغير بالتغلب منقولا كان أولا .
وعند الفقهاء : أخذ مال متقوم أي مباح الانتفاع شرعا محترم أي حرام أخذه بلا سبب شرعي من يد مالكه بلا إذنه لا خفية
والاخذ هو الغاصب ، والمأخوذ هو المغصوب ، وقيل : الغصب هو إثبات يد العدوان على المغصوب ، وفي القرآن الكريم
وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً
[ الكهف : 79 ] .
الغلول
الغل والغلول في اللغة : مطلق الخيانة يقال : غل فلان كذا أي أخذه خفية ودسه في متاعه .