1 - كشاف المصطلحات
إجازة
الإجازة لغة : الإنفاذ يقال : أجاز الشيء إذ أنفذه ، واصطلاحا « هي جعل الشيء جائزا أي نافذا ، وذلك بإظهار صاحب الحق موافقته على إمضاء العقد بكل قول أو فعل ينبئ عن ذلك ، وقد جاء في القواعد الفقهية « الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » أي أن أثر الإجازة ممن يملكها يظهر من حين إنشاء التصرف لا من وقت إعطائها . هذا وقد يطلق الفقهاء « الإجازة » بمعنى الإعطاء كما يطلق على الإذن بالإفتاء أو التدريس .
الأجرة
في اللغة [ آجر ] إيجارا : أجره وأجر من فلان الدار وغيرها اكترى منه ، وأجر فلانا الدار : أكراه إياها ، والأجر : عوض العمل والانتفاع والأجر الحقيقي : ما للنقد الذي يحصل عليه العامل من قوة الشراء ، والأجرة جمعها [ أجر ] بضم الهمزة وفتح الجيم .
الأجرة اصطلاحا : بدل معلوم لعمل معلوم في عقد معاوضة فالأجر هو الدخل الذي يحققه المرء من عمله ، وكلمة الأجور عادة يستدل منها على أن التعويض يدفع للعامل على أساس عمله في الساعة ، ويشترط العلم بالأجر حتى يغلق باب النزاع ، فلا يساومه عليه بعد أداء العمل ، فعن أبي هريرة نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره وتلزم الأجرة إذا كان العقد صحيحا ، ولم يكن بالمستأجر عيب في وقت العقد يخل بالانتفاع ، وسلامته أيضا عن عيب يحدث له وإلا لم يبق العقد لازما .