تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
اغتصب إن عرف وزنه ، وقيمته إن لم يعرف وزنه ] « 1 » ، ومذهب أصحابنا أنه لا يشترى ما صنع منه حتى ينتصف ربه . 1051 - وبعض العلماء يرى لمن غصب ذلك منه أخذ ما صنع به إن شاء ، أو قيمته على أوفر ما كانت [ 48 / س ] . 1052 - وكذلك من غصب ذهبا أو فضة فضربه « 2 » أو صاغه ، أو نحاسا أو حديدا فصنع منه آنية ، أو سيوفا ، أو سكاكين ، على اختلافهم . وكذلك سائر الأشياء إذا غيرت عن حالها ؛ فمن يرى « 3 » لأربابها أخذها لا يجيز اشتراءها من الغاصب ، ويفسخ « 4 » ذلك إن نزل . 1053 - ومن لا يرى لهم أخذها يكره اشتراءها ولا يفسخه إن نزل . إلا أن أصحابنا يشددون الكراهية في ذلك ويرونه عيبا يرد به المشترى إن لم يعلم . 1054 - وقول أصحابنا : فيمن اغتصب شيئا من الحيوان الذي يجوز أكله فذبحه ، وأدركه ربه لحما لم يطبخ أن ربه مخير في أخذ اللحم ، أو قيمة شاته . 1055 - وغيرنا يرى أن له أخذ اللحم ، وما نقص من ثمنها . وإن صنع اللحم فقول أصحابنا وأهل الكوفة أن ليس لمستحقه [ 68 / ع ] إلا قيمة ما غصب منها « 5 » ، « 6 » وبعض العلماء يرى أن له أخذ عين « 7 » شيئه . 1056 - ولا أعلم خلافا أن ما ذبحه السارق ووجده ربه ، وأخذ قيمته أن تلك الذكاة فيه ذكاة إلا قول طاوس وعطاء فإنهما قالا : ليس تلك بذكاة . وما أخذه « 8 » الغاصب أو المتعدى أو السارق من ثمرة ، أو
هامش
( 1 ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( س ) . ( 2 ) في س [ فصرفه ] . ( 3 ) في ( س ) : [ ورأى ] . ( 4 ) في س [ ينسخ ] . ( 5 ) في س [ منه ] . ( 6 ) المغنى 5 / 263 . ( 7 ) في ( س ) : [ عيش ] . ( 8 ) في ( س ) : [ على ] .