433 - قال : إن ثبت فيها ما يوجبها للجالين عنها ، وكانوا معروفين عرض عليهم الرجوع إليها ، وترد عليهم أموالهم ، فإن كان فيهم من يعمرها ، ويسد خللها اكتفي به ، وإلا ضم إليها من يعمرها معهم ، وأعطى من ضم إليها الأموال التي لا يعرف مالكوها ، ونظر فيها بالذي هو أصلح للمسلمين .
434 - فإن لم يعلموا فقد أنبأتك أنها مما أفاءه اللّه على المسلمين ، يعمل فيها الإمام بما هو أصلح لأهل الإسلام . وإن ثبت أن بعضها يعرف مالكوها ، ولا يعرف مالكو البعض ، ففيما لا « 1 » يعرف مالكوه مقنع لمن يتحرى الحلال والحرام . وما حمل أصحاب المراكب وغيرهم من طعامهم فقد وصفت لك في أصلها ما يجوز وما يكره ، فما كان على المكروه فاشتراء « 2 » ما رفع منه مكروه ، وما كان على غير ذلك ساغ لمشتريه ولمن يشتريه منه ، وباللّه التوفيق .
هامش
( 1 ) ساقطة من ( س ) .
( 2 ) في ( ص ) : [ فاشترى ] والصواب ما أثبتناه .