[ اختلاف الفقهاء في عشر الأرض الخراجية ]
363 - واختلفوا في عشر الأرض الخراجية .
364 - فقال مالك وكثير من العلماء : إذا زرعها مسلم حر بخراج يؤديه ، أو منحها كان عليه مع ذلك زكاة الحب العشر في ما يسقى سيحا « 1 » وبعلا ، وما سقته السماء ، ونصف العشر في ما يتكلف فيه الاستسقاء « 2 » .
365 - وقال الليث وغير واحد : ليس على الأرض الخراجية عشر ، ولا نصف عشر « 3 » .
[ اختلاف الفقهاء في الأرض العشرية التي يملكها المسلمون ]
366 - واختلفوا في الأرض العشرية التي يملكها المسلمون في خاصة كل واحد منهم :
367 - فقال مالك وكثير من العلماء : إن حرثها حر مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى فعليه العشر ، وإن حرثها ذمي أو عبد اكتراها أو منحها فلا زكاة عليه في الحب « 4 » .
368 - وقال بعض الكوفيين : إنما ينظر إلى الأرض لا إلى زارعها ، فإن كانت أرض خراج لم يكن فيها عشر ، وإن كانت أرض عشر لم يسقط عن زارعها ، عبدا كان أو ذميا « 5 » .
369 - وكان الليث لا يرى على أرض الخراج عشرا ، وكان هو يؤدي ذلك على وجهه « 6 » .
هامش
( 1 ) السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض ، وجمعه سيوح وقد سحا يسيح سيحانا إذا جرى على الأرض وفي حديث الزكاة ما سقي بالسيح ففيه العشر ، أي الماء الجاري . ( انظر :
لسان العرب ( سيح ) 2167 ) .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 / 345 .
( 3 ) فتوح البلدان ص 435 .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 / 346 .
( 5 ) فتوح البلدان 434 .
( 6 ) تحرير الأحكام ص 105 .