312 - ورأى بعضهم أن يتصدق بجميع الثمن احتياطا .
313 - وقال من خالفنا وبعض متأخري أصحابنا : إن البيع إليه ، وإنه إنما ظلم في الأثمان فجائز أن يشترى منه .
314 - ومن حجة الآخرين أنه لم يبع إلا وهو مجمع على الغصب ، لا على أن يسلك بالثمن مسالكه .
315 - وأجاز أبو مصعب « 1 » أن يشتري منه سرية غنمت وكتمت السلطان الخمس . يريد : ويتصدق المشتري بالخمس . وأحسبه إنما قال ذلك ، إذا كان السلطان لا يجري ما يصير إليه من مال اللّه في مسالكه ، فيجوز لمن قدر على صرفه في وجهه أن يفعل .
تم الجزء الأول ، والحمد لله رب العالمين
هامش
( 1 ) هو : القاضي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث . تفقه على مالك وسمع منه الموطأ ولزمه مدة وسمع من جماعة وكان ثقة وفقيه المدينة . توفى سنة 242 ه . ترجمته : شذرات الذهب 2 / 100 .