658 لاحظ في الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب
660 التشديد في كراهة المسألة
661 مقدار الغنى الذي تحرم منه المسألة .
668 إذا أعطى صاحب المال صدقته لغنى أجزأه عن فرضه
670 باب أدنى ما يعطى الرجل الواحد من الصدقة ، وكم أكثر ما يطلب منه ؟
672 وقف أبى طلحة ( رضى ) أرض بيرحاء على فقراء قومه
« « كان النبي ( ص ) يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
« « كراهة الصدقة الغنى وإن كانت تطوعا على سبيل التنزه لا الحرمة
674 حديث عمر عن بعض عيشهم في الجاهلية
676 يعطى الرجل الواحد من الصدقة ما يغنيه
678 إخراج الزكاة في الحج الرقاب ، والغارمين
« « باب دفع الصدقة إلى الأمراء واختلاف العلماء في ذلك
679 اختلاف الناس في دفع الصدقة بعد قتل عثمان
« « من قال بدفع الزكاة للأمير وإن كان ظالما
682 من قال يضعها صاحبها حيث شاء
685 زكاة الماشية والزروع لا بد أن تدفع للامام
« « هل يحتسب من الزكاة ما أخذ العشارون والبغاة ؟
688 باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية
« « إذا وضعت الصدقة في صنف واحد
690 كتاب ابن شهاب لعمر بن عبد العزيز في السنة في مواضع الصدقة
693 باب إعطاء الصدقة إلى الأقارب ومن يكون منهم لها موضعا
696 لا يجزى دفعها للوالدين ومن في منزلتهما
كتاب الأموال — صفحة 748
مساهمون: محمد خليل هراس
ص٧٤٨