صفحة
632 جماع أبواب صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل الإسلام والذمة والحرب
632 باب ذكر العاشر وصاحب المكس وما فيه من الشدة
635 زياد بن حدير أول من عشر في الإسلام
636 ما ورد من التغليظ في العاشر إنما هو ما كان على معنى الجاهلية
638 الصدقة التي يكره الناس عليها صدقة الماشية لا زكاة القد
640 باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعثور أهل الذمة والحرب
640 مذهب عمر أن يؤخذ من تجار أهل الذمة ضعف ما يؤخذ من تجار المسلمين
642 أول من وضع العشر في الاسلام عمر
643 مقدار مال الذمي الذي يعشر ، ودعواه الدين ، ومروره بماله غير مرة
648 إحلاف العاشر من ارتاب في دعواه من مسلم أو ذمي أو حربي
649 باب العشر على بنى تغلب ، وتضعيف الصدقة عليهم
649 حديث داود بن كردوس في صلح عمر لنصارى بنى تغلب بعد ما قطعوا الفرات
652 بعض وصف عمر والثناء عليه
652 السنة في عرب أهل الكتاب ومن لا كتاب لهم والعجم
653 السنة هي المفسرة التنزيل والموضحة لحدوده وشرائعه ، وأمثلة على ذلك
655 أخذ الجزية من العجم والصابئة والمجوس
656 ( جماع أبواب مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها )
656 باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها ، وفرق ( بين من تحل له الصدقة أو تحرم عليه )
657 حديث قبيصة بن المخارق فيمن تحل الصدقة
658 حديث يهز بن حكيم في سؤال الرجل في الجائحة والفتق
كتاب الأموال — صفحة 747
مساهمون: محمد خليل هراس
ص٧٤٧