تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨
الواجب حق . ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك » « 1 » . قال أبو عبيد : وإنما كرهت العلماء إعطاءهم من الزكاة خاصة - فيما نرى ، لسنة النبي صلّى اللّه عليه وسلم حين ذكر صدقات المسلمين ، فقال : « تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم . فجعلها صلّى اللّه عليه وسلم واجبة لهم دون سائر الملل . فهذا هو الأصل فيه وله . ومنه حديثه الآخر . 1991 - قال : حدثني أبو نعيم عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد اللّه بن الأسود عن عبد اللّه بن هلال الثقفي قال : « جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فقال كدت أقتل بعدك في عناق ، أو شاة الصدقة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم . لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها » . قال أبو عبيد : فهذه إنما هي الزكاة خاصة . فأما غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيها ، وجرت به السنة . 1992 - قال : حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن سفيان الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » كان ناس لهم أنسباء « 2 » وقرابة من قريظة والنضير ، وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم « 3 » ، ويريدونهم على الإسلام فنزلت ( ليس عليك هداهم ولكن اللّه يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اللّه وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) .

[ صدقة النبي ( ص ) على يهود ]

1993 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد اللّه بن المبارك عن ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم تصدق صدقة على أهل
هامش
( 1 ) يعنى يعطون من صدقة التطوع دون صدقة الفريضة . ( 2 ) جمع بسيب وهو من بيتك وبينه نسب ومصاهرة . ( 3 ) يعنى يتخرجون من دفع الصدقة إليهم .