باب ( الرجل يخرج الصدقة فتضيع ، أو يدفعها إلى غنى وهو لا يشعر )
1927 - قال : حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلى عن الزهري : في الرجل يخرج زكاة ماله ، فتضيع ؟ قال . لا نراها إلا عليه حتى يؤديها ) .
1928 - قال : حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن في ذلك ، قال
« ما خرج زكاة ماله ليعيد »
1929 - قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتاة عن الحسن قال . ( لا تجزئ عنه حتى يضعها مواضعها )
( ما أخرج زكاة ماله ، ليعد ) .
1930 - حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر ، أو حماد ، عن - شك أبو عبيد - قال . ( لا تجزى عنه ) .
1931 - قال : حدثنا أبو النصر عن شيعة قال . سألت الحكم بن عتيبة عن ذلك .
فقال . « يعيد »
قال أبو عبيد . وفيه قول آخر .
1932 - قال . حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن ، في رجل دفع إلى رجل زكاة ماله ليقسمها له فضاعت منه ، قال . ( تجزئه ) « 1 » .
هامش
( 1 ) وهذا هو الصواب فإنه ما دام قد ميزها من ماله فقد صارت في يده أمانة فإذا ضاعت بغير إهمال منه لا يضمنها وكذلك لو دفعها إلى غيره فأضاعها فهذا أعدل وأرفق .