سعيد بن المسيب عن الزكاة فقال : ( أحب من وضعتها عنده إلىّ يتيمى وذو فاقتي « 1 » .
1857 - قال . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم : « أن امرأة عبد اللّه بن مسعود سألته عن زكاة حلى لها . فقالت :
أأعطيه بنى أخ لي أيتام في حجري ؟ قال : نعم » .
1858 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه وامرأته مثل ذلك .
1859 - قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد ربه النميري قال : سألت الحسن ، قلت : أخي . أأعطيه زكاة مالي : قال : نعم ، وحبا « 2 » .
1860 - قال . حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد اليامي قال قلت لإبراهيم امرأة لها شيء . أتعطى أختها من الزكاة ؟ قال . نعم .
1861 - قال . حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن إبراهيم بن أبي حفصة قال سألت سعيد بن جبير قلت أعطى خالتي من الزكاة ؟ قال نعم . ما لم تغلق عليها بابا « 3 » .
قال أبو عبيد يعنى أن لا تكون في عياله .
1862 - قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال « يضع الرجل زكاته في قرابته ممن ليس في عياله » .
1863 - قال . حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال ( إذا لم يكن ذو قرابته من عياله الذين يعول فهم أحق بزكاته من غيرهم ، إذا كانوا فقراء ) .
هامش
( 1 ) ولكن بشرط أن لا يكونوا من عياله الذين تلزمه نفقتهم .
( 2 ) في نسخة « وحى » ، وهي « كنعمى » وزنا ومعنى .
( 3 ) يعنى ما لم تكن أنت الذي تتولى الإنفاق عليها .