تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
سعيد بن المسيب عن الزكاة فقال : ( أحب من وضعتها عنده إلىّ يتيمى وذو فاقتي « 1 » . 1857 - قال . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم : « أن امرأة عبد اللّه بن مسعود سألته عن زكاة حلى لها . فقالت : أأعطيه بنى أخ لي أيتام في حجري ؟ قال : نعم » . 1858 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه وامرأته مثل ذلك . 1859 - قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد ربه النميري قال : سألت الحسن ، قلت : أخي . أأعطيه زكاة مالي : قال : نعم ، وحبا « 2 » . 1860 - قال . حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد اليامي قال قلت لإبراهيم امرأة لها شيء . أتعطى أختها من الزكاة ؟ قال . نعم . 1861 - قال . حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن إبراهيم بن أبي حفصة قال سألت سعيد بن جبير قلت أعطى خالتي من الزكاة ؟ قال نعم . ما لم تغلق عليها بابا « 3 » . قال أبو عبيد يعنى أن لا تكون في عياله . 1862 - قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال « يضع الرجل زكاته في قرابته ممن ليس في عياله » . 1863 - قال . حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال ( إذا لم يكن ذو قرابته من عياله الذين يعول فهم أحق بزكاته من غيرهم ، إذا كانوا فقراء ) .
هامش
( 1 ) ولكن بشرط أن لا يكونوا من عياله الذين تلزمه نفقتهم . ( 2 ) في نسخة « وحى » ، وهي « كنعمى » وزنا ومعنى . ( 3 ) يعنى ما لم تكن أنت الذي تتولى الإنفاق عليها .
كتاب الأموال — صفحة 694 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي