تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
ليس ينظر في ملكهما إلى حئول الخول ، إنما تجب الصدقة فيهما حين يطيب ويبدو صلاحهما ، وأما الماشية والصامت فإنما تجب الصدقة فيهما بعد الحول ، فهما مخالفان لما تخرج الأرض .

[ أنواع الأرضين العشرية التي ليست بخراج ]

قال أبو عبيد فهذه أحكام الأرضين العشرية التي ليست بأرض خراج ولا تكون الأرض كذلك إلا من أنواع أربعة . 1562 - أحدها كل أرض أسلم عليها أهلها ، فهم مالكون لرقابها ، كالمدينة ، والطائف « 1 » ، واليمن ، والبحرين . وكذلك مكة . إلا أنها كانت افتتحت بعد القتال . ولكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من عليهم . فلم يعرض لهم في أنفسهم ولم يغنم أموالهم . 1563 - ويروى عنه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال « لا تحل غنيمتها » « 2 » . كذلك حدثته عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال ذلك . قال أبو عبيد فلما خلصت لهم أموالهم ثم أسلموا بعد ذلك كان إسلامهم على ما في أيديهم ، فلحقت أرضوهم بالعشر . ولمكة أحاديث قد ذكرناها في غير هذا الموضع . 1564 - والنوع الثاني كل أرض أخذت عنوة ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها فيئا موقوفا ، ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة ، فخمسها ، وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتحوها خاصة ، كفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بأرض خيبر . فهذه أيضا ملك أيمانهم ليس فيها غير العشر . وكذلك الثغور كلها ، إذا قسمت
هامش
( 1 ) حاصرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعد حنين شهرا ثم جاء وفدها وأسلموا . ( 2 ) الذي في الصحيح ( لا تحل لقطتها إلا لمنشد ) .