1400 - قال ، حدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب قال . سألت الأوزاعىّ . هل تضاف الحنطة إلى الشعير ، والحبوب ، بعضها إلى بعض في الزكاة ؟ فقال . لا .
1401 - قال أبو عبيد . وكذلك يروى عن داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن عطاء قال . لا تضمّ الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة .
قال أبو عبيد . ولا نعلم أحدا من الماضين جمع بينها ، إلا شيئا يروى عن عكرمة قال . كان ابن المبارك يحدثه :
1402 - بلغني ذلك عنه عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة في أذهاب شعير ، وأذهاب دخن « 1 » . إذا جمعت بلغت الزكاة ، وإذا لم تجمع لم تبلغ ؟ قال :
تجمع : قال معمر ، فذكرت ذلك لأيوب ، فلم يعجبه .
قال أبو عبيد : الأذهاب : واحدها ذهب ، وهو مكيال لأهل اليمن معروف عندهم .
فلا أعرف في ضم الحبوب بعضها إلى بعض غير هذا الحديث ، وقول مالك .
قال أبو عبيد . فهذا قول من قال بالزيارات على الأصناف الأربعة التي ذكرناها في أول هذا الباب ، مرفوعة ، وغير مرفوعة .
وأما من قال بالنقصان .
1403 - فإنّ عباد بن العوّام حدثنا عن سفيان بن حسين عن الحكم عن شريح قال : تؤخذ الصدقة من الحنطة . والشعير ، والتمر . قال . وكان لا يرى في العنب صدقة .
هامش
( 1 ) هو بضم فسكون نبات حبه صغير أملس واحدته دخنة .