تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
1387 - فان عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن عمران - أبى العوّام - عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال « الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسلت ، والزيتون » . 1388 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال : « الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسلت ، والذرة » . 1389 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر . كلاهما عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك . إلا أن شعبة شك في السادس « 1 » فقال : السلت ، أو الذّرة . 1390 - قال : وحدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن النعمان ابن المنذر عن مكحول . أنه جعل في القطنية « 2 » مثل القمح والشعير والتمر والزبيب . 1391 - قال : وحدثنا عن محمد بن شعيب عن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز : أنه كان في سجله « ويؤخذ من القطانى على نحو مما يؤخذ من القمح والشعير ، والسّلت » . 1392 - قال : وحدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيّوب عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب : « أن يؤخذ من الحمص ، والعدس الزكاة » . 1393 - قال : وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن محمد بن عبد اللّه عن الزهري قال : التوابل بمنزلة الحبوب ، تزكى . 1394 - قال : وحدثني يحيى بن عبد اللّه بن بكير عن مالك بن أنس : أنه كان
هامش
( 1 ) كان الأولى أن يقول شك في الخامس لأن الشك وقع بين السلت والذرة أيهما هو الذي قال إبراهيم فأحدهما هو الخامس على الترديد . ( 2 ) القطنية - بالكسر والتشديد - واحدة القطانى : كالعدس ، والحمص ، واللوبيا ، ونحوها .
كتاب الأموال — صفحة 570 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي