1381 - قال أبو عبيد : وبهذا القول كان يأخذ ابن أبي ليلى . وسفيان بن سعيد أنّ الصدقة لا تجب في شيء مما تخرج الأرض . إلا في هذه الأربعة الأصناف .
على ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم . وأمر به معاذا . ثم قاله ابن عمر .
وقد روى مثله عن أبي موسى الأشعري أيضا « 1 » .
1382 - يروى ذلك عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة « 2 » عن أبي موسى الأشعري .
1383 - وبه أفتى الحسن وابن سيرين « 3 » .
1384 - قال أبو عبيد : وقد قال قوم أئمة سوى هذا للقول . فزادوا في هذه الأصناف ونقصوا منها .
1385 - فممن زاد ابن عباس ، وإبراهيم . وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهرىّ والأوزاعىّ ، ومالك بن أنس ، وأهل العراق . غير ابن أبي ليلى ، وسفيان « 4 » . ومن قال بقولهما :
1386 - وكان ممن نقص منها شريح ، والشعبي .
فأما الذين زادوا .
هامش
أهل اليمن : إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب » قال البيهقي : وهذه المراسيل طرقها مختلفة . وهي يؤكد بعضها بعضا . ومعها حديث أبي موسى . ومعها قول عمر وعلى وعائشة : ليس في الخضروات زكاة اه .
( 1 ) حديث أبي موسى رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم والبيهقي . وقال البيهقي : رواته ثقات .
( 2 ) هو ابن أبي موسى الأشعري رضى اللّه عنه .
( 3 ) الحسن وابن سيرين إماما أهل البصرة .
( 4 ) ابن أبي ليلى وسفيان إمامان كوفيان .