1375 - قال : حدثنا محمد بن ربيعة « 1 » وأبو نعيم ، كلاهما عن عمرو بن عثمان ، عن موسى بن طلحة قال « إنما أمر معاذ أن يأخذ الصدقة من الحنطة ، والشعير ، والنخل ، والعنب - أو قال التمر والزبيب - والسلت « 2 » والزّيتون » .
1376 - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال « الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسلت » .
الشك من أبى عبيد في أحد هذين الحديثين .
1377 - قال وحدثنا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن طاوس « أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن ، فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير » .
1378 - قال : وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - في صدقة الثمار والزّرع - قال « ما كان من تخل ، أو عنب ، أو حنطة أو شعير » .
1379 - قال : وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن . أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزّبيب .
1380 - قال : وحدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن وابن سيرين مثل ذلك ، إلا أنهما قالا « الصدقة في تسعة أشياء . في الذّهب ، والورق ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب » « 3 » .
هامش
( 1 ) قال في الميزان ( قال ابن معين ) لا بأس به وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال الأزدي فيه لين ونظر .
( 2 ) السلت : نوع من الشعير أبيض لا قشر له .
( 3 ) قال في التلخيص : وروى البيهقي من طريق مجاهد قال : لم تكن للصدقة في عهد النبي صلّى اللّه عليه وسلم إلا في خمسة - فذكرها ومن طريق الحسن قال : « لم يفرض النبي صلّى اللّه عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة - فذكرها » . وعن الشعبي « كتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إلى