تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

جماع أبواب ( صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار ، وما فيها من العشر ونصف العشر )

باب ( السنة في ما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض )

[ أنواع ما نخرج منه الزكاة . من النقد ، والزرع والماشية ]

1374 - قال : حدثنا مروان بن معاوية الفزارىّ ويحيى بن سعيد ، كلاهما عن عمرو بن عثمان بن عبد اللّه بن موهب - مولى آل طلحة - قال : سمعت موسى بن طلحة يقول « أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم معاذ بن جبل - حين بعثه إلى اليمن - أن يأخذ الصدقة من الحنطة ، والشعير ، والنخل ، والعنب » « 1 » .
هامش
( 1 ) رواه ابن شيبة ورواه الدارقطني عن الحكم عن موسى بن طلحة عن عمر ابن الخطاب قال : إنما سن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة - وذكرها » وعن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « أنه إنما أخذ الصدقة - الحديث ) . قال الشيخ شمس الحق في تعليقه على الدارقطني : قال أبو زرعة موسى بن طلحة عن عمر مرسل . ومعاذ توفى في خلافة عمر ، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال . والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ الخ وقال الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد في الإمام وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر . فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة ، وقيل سنة أربع ومائة اه « وقال الحافظ في التخليص : في حديث موسى عن معاذ ضعف - وانقطاع وقال الحاكم : موسى بن طلحة تابعي كبير ، لا ينكر له لقى لمعاذ .