تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم رب يسر وأعن ، فلك الحمد

باب ( صدقة مال العبد والمكاتب ، وما يجب عليهما منها وما لا يجب )

[ هل العبد يملك مالا ، وماله ]

1333 - قال : حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : سمعت عبد اللّه بن نافع يحدث عن أبيه « أنه كان مملوكا لبنى هاشم ، فسأل عمر بن الخطاب فقال : إنّ لي مالا ، أفأزكّيه ؟ قال : لا . قال : فأتصدّق ؟ قال : بالدرهم والرّغيف » « 1 » . 1334 - قال . حدثنا حجاج عن ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر : أنه كان يقول : « إن المملوك لا يجوز له أن يعطى من ماله شيئا ، ولا يعتق ، ولا يتصدّق منه بشئ ، إلا بإذن سيده ، ولكنه يأكل بالمعروف ، ويكتسى هو وأهله وولده » . 1335 - حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك ، إلا أنه لم يذكر الأهل والولد . 1336 - قال : وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزّبير : أنه سمع جابر بن عبد اللّه يقول : « لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقاه « 2 » . 1337 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب
هامش
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة بنحوه . ( 2 ) رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج بنحوه .