تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
قال أبو عبيد : يعنى أنه كان يرضخ منه « 1 » . قال أبو عبيد : فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم .

[ المعتوه كاليتيم في زكاة ماله ]

1324 - وأما مالك بن أنس فإن رأيه كان على مثل الأحاديث الأولى ، يرى الزكاة واجبة في مال لليتيم : وفي مال المعتوه « 2 » أيضا : وقد روى نحو منه عن الزهري . 1325 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب : أنه سئل عن مال المجنون ، هل فيه زكاة ؟ قال نعم . 1326 - قال أبو عبيد : وأما سفيان فكان يأخذ بقول عبد اللّه ، يقول أحص ما في مال اليتيم من الزكاة . فإذا كبر فادفعه إليه ، وأخبره بما عليه . 1327 - وأما سائر أهل العراق ، سوى سفيان ومن قال بقوله فلا يرون في مال الصغير زكاة ، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضا . ولا إعلامه . وكذلك المعتوه عندهم . وإنما قاسوا « 3 » ذلك بالصلاة . وقالوا : إنما تجب الزكاة على من وجب عليه فرض الصلاة . 1328 - قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك : أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض ، لأنها أمهات « 4 » ، تمضى كلّ واحدة على فرضها وسنتها وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة . منها : أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها ، فتجزي عن صاحبها ؛ في قول أهل
هامش
( 1 ) أي يعطى شيئا قليلا . ( 2 ) يقال عنه كسمع وعته بالبناء للمجهول عتها وعتها وعتاها وعتاهية نقص عقله . ( 3 ) في بعض النسخ « اقتاسوا » . ( 4 ) يعنى أصول .