قال أبو عبيد : يعنى أنه كان يرضخ منه « 1 » .
قال أبو عبيد : فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم .
[ المعتوه كاليتيم في زكاة ماله ]
1324 - وأما مالك بن أنس فإن رأيه كان على مثل الأحاديث الأولى ، يرى الزكاة واجبة في مال لليتيم : وفي مال المعتوه « 2 » أيضا :
وقد روى نحو منه عن الزهري .
1325 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب :
أنه سئل عن مال المجنون ، هل فيه زكاة ؟ قال نعم .
1326 - قال أبو عبيد : وأما سفيان فكان يأخذ بقول عبد اللّه ، يقول أحص ما في مال اليتيم من الزكاة . فإذا كبر فادفعه إليه ، وأخبره بما عليه .
1327 - وأما سائر أهل العراق ، سوى سفيان ومن قال بقوله فلا يرون في مال الصغير زكاة ، ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضا . ولا إعلامه . وكذلك المعتوه عندهم . وإنما قاسوا « 3 » ذلك بالصلاة . وقالوا : إنما تجب الزكاة على من وجب عليه فرض الصلاة .
1328 - قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك : أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض ، لأنها أمهات « 4 » ، تمضى كلّ واحدة على فرضها وسنتها وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة .
منها : أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها ، فتجزي عن صاحبها ؛ في قول أهل
هامش
( 1 ) أي يعطى شيئا قليلا .
( 2 ) يقال عنه كسمع وعته بالبناء للمجهول عتها وعتها وعتاها وعتاهية نقص عقله .
( 3 ) في بعض النسخ « اقتاسوا » .
( 4 ) يعنى أصول .