تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
منه الذود أو منه الذودين أن لا يبقى منه شيء « 1 » . 1318 قال : وحدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال . كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف درهم ، فلم ازكها حتى أدرك . فدفعتها إليه . 1319 - قال . وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال . ليس في مال اليتيم زكاة . 1320 - قال . وحدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن جعفر بن محمد عن أبيه ، وعن مجالد بن سعيد عن الشعبىّ قالا ليس في اليتيم زكاة « 2 » . 1321 - قال . وحدثنا . هشيم عن منصور عن الحسن قال . ليس في مال اليتيم زكاة . إلا في زرع أو ضرع « 3 » . 1322 - قال . وحدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد قال . كلّ مال لليتيم ينمى « 4 » ، أو قال . كل شيء من بقر ، أو غنم ، أو زرع ، أو مال يضارب به ، فزكه . وما كان له من صامت لا يحرّك فلا تزكه ، حتى يدرك فدفعه إليه . 1323 - قال . حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان عنده مال يتيم فكان يزكيه ولا يستوعب الزكاة .
هامش
( 1 ) هذا الأثر والأثر ان بعده رواها ابن شيبة . ( 2 ) رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن دينار قال سألت الشعبي عن مال اليتيم ، فيه زكاة ؟ قال لو كان عندي ما زكيته . ( 3 ) رواه ابن أبي شيبة وروى أيضا عن يونس عن الحسب أنه كان عنده مال لبنى أخ له أيتام فلا يزكيه . ( 4 ) يقال نمى المال وغيره ينمى زاد وكثر كنما الواوى .
كتاب الأموال — صفحة 551 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي