تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
1311 - قال : وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن عبد اللّه يقول : في الرجل يلي مال اليتيم : قال « أيعطى زكاته ؟ قال : نعم . 1312 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال : سمعت مجاهدا وعطاء يقولان : أد زكاة مال اليتيم . 1313 - قال : حدثنا علي بن ثابت عن مالك بن مغول قال : سألت عطاء : أفي مال اليتيم زكاة ؟ فقال : نعم . 1314 - قال : وحدثنا يحيى بن سعيد عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال : سألت طاوسا عن زكاة مال اليتيم ؟ فقال : زكه ، فإن لم تفعل فالإثم في عنقك « 1 » . قال أبو عبيد : فهذا قول من أوجب الصدقة في أموال اليتامى .

[ قول من لم يوجب على الولي الصدقة في مال اليتيم ]

وفيه قول آخر : أن لا صدقة فيها . 1315 - قال : حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال « أحص ما في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ وآنست منه رشدا فأخبره ، فإن شاء زكى ، وإن شاء ترك » « 2 » . 1316 - قال : حدثنا عباد بن العوام وحفص بن غياث ، كلاهما عن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح : أنه كان لا يزكى مال اليتيم . 1317 - وزاد حفص في حديثه ، قال : وكان يقول : يوشك إن أخذت
هامش
( 1 ) رواه ابن أبي شيبة . ( 2 ) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ، وقال الحافظ ابن حجر وأعله الشافعي بالانقطاع وبأن ليث بن أبي سليم ليس بحافظ . وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطني وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .