عن مكحول وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب « ابتغوا بأموال اليتامى ، لا تذهبها الزكاة » « 1 » .
[ الاتّجار في مال اليتيم وإخراج زكاته ]
1302 - قال : حدثنا عباد بن العوّام عن داود بن أبي هند عن الشعبي « أن عمر بن الخطاب ولى مال يتيم ، فقال : إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة » يعنى إن لم يعطه في التجارة .
1303 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن شعبة قال :
حدثنا حميد بن هلال عن محجن ، أو ابن محجن ، أو أبى محجن - الشك من شعبة - « أن عمر قال لعثمان بن أبي العاص : كيف متجر أرضك ؟ فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه ؟ قال : فدفعه إليه ، فجاءه بربح . فقال له له عمر اتجرت في عملنا ، أردد علينا رأس مالنا . قال : فأخذ رأس ماله وردّ عليه الربح » « 2 » .
قال أبو عبيد : قوله « اتجرت في عملنا » يعنى في ولايتك التي وليناكها .
1304 - قال : حدثنا أبو نوح عن القاسم بن الفضل قال حدثنا معاوية بن قرّة قال أبو عبيد : أحسبه عن أبيه - عن ابن أبي العاص عن عمر بن الخطاب مثل حديث شعبة ، أو نحوه « 3 » .
1305 - قال : حدثنا الهيثم بن جميل وخالد بن عمرو عن شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي : أنه كان يزكّي أموال ولد
هامش
( 1 ) يعنى أن مال اليتيم إذا بقي على حاله ولم يشتغل له فيه بما ينميه فإن الزكاة نأخذ منه كل عام جزءا حتى تفنيه .
( 2 ) رواه البيهقي عن شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص - قال قدم عثمان على عمر ، وساقه .
( 3 ) رواه الإمام أحمد عن الحكم بن أبي العاص عن عمر .