عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال : « خطب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الناس ، فقال : ألا من ولى يتيما له مال فليتجر له فيه ، ولا يتركه فتأكله الصدقة » « 1 » .
1300 - قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « ابتغوا بأموال اليتامى ، لا تذهبها الزكاة » قال أبو عبيد : فقلت لحجاج : عن النبي ؟ قال : نعم ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « 2 » .
1301 - قال : وحدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدىّ كلاهما عن حسين المعلم
هامش
( 1 ) قال الحافظ في التلخيص رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وفي إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد قال الترمذي : إنما يروى من هذا الوجه ، وقد روى عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب موقوفا . وقال مهنا : سألت أحمد بن حنبل عنه ، فقال : ليس بصحيح . ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني عن عمرو ، لكن راويه عنه مندل بن علي وهو ضعيف . ومن حديث العرزمي عن عمرو ، وهو ضعيف متروك . ورواه ابن عدي من طريق عبد اللّه بن علي الإفريقي وهو ضعيف . وقال الدارقطني في العلل : رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر . ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو عن عمر ، لم يذكر ابن المسيب ، وهو أصح .
( 2 ) قال الحافظ : رواه الشافعي عن ابن ماهك مرسلا . ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا . وفي الباب عن أنس مرفوعا « اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة » رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد . وروى البيهقي من طريق ابن المسيب عن عمر موقوفا مثله وقال ؛ صحيح الإسناد وروى الشافعي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر .