تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
ابن مالك . ثم من وافقهم من التابعين بعد . ومع هذا كله ما تأولنا فيه من سنة النبي صلّى اللّه عليه وسلم المصدقة لمذهبهم عند التدبر والنظر . 1295 - وقد قال بعض من يوجب الزكاة في الحلى : إن اللّه تبارك وتعالى يقول :
( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ )
قال . والحلى من الكنوز . وفيه الزكاة لذلك ، فيقال له ، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قد قال حين ذكر الإبل « في كل خمس شاة » حتى عد صدقة المواشي ، ولم يشترط سائمة ولا غيرها فإن وجبت الصدقة في الحلى لأن تلك الآية عامة فأوجب الصدقة في الإبل والبقر والعوامل ، لأن حديث النبي صلّى اللّه عليه وسلم عام فيهما .

[ أما البقر والتبر فان الزكاة فيهما واجبة ]

1296 - قال أبو عبيد : وأما النقر والتبر فإن الزكاة فيهما واجبة . وذلك أنهما كالورق والتبر الذي لا ينتفع منهما بأكثر من الإنفاق « 1 » وهما مفارقان للحلى في معناه من اللبس والاستمتاع به ، فلهذا وجبت فيهما الزكاة . وقد أفتى بذلك غير واحد من العلماء . 1297 - قال . حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن سعيد بن المسيب . 1298 - وعن بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن سليمان بن يسار ومكحول قالوا . في التبر زكاة . آخر الجزء الثالث من هذه النسخة ، من الأموال ، لأبى عبيد . والحمد للّه رب العالمين .
هامش
( 1 ) يعنى أن كلا منهما يصلح أن يقع ثمنا في البيع فكانا كالورق وللعين . ( م 35 - الأموال )