[ القول بأن زكاة الحلى إعارته ]
1281 - قال : وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدّستوائى « 1 » عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : زكاة الحلى أن يلبس ويعار .
1282 - قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال : زكاة الحلى عاريته .
1283 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عمرو بن الحارث عن رزيق بن الحكيم عن سعيد بن المسيب قال : الحلى إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه ، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة .
قال أبو عبيد : المصريون يقولون : ابن الحكيم ، وأهل العراق يقولون : ابن حكيم . بغير ألف ولام - ورزيق بن حكيم الذي كان ابن المبارك يحدث عن أبيه حكيم بن رزيق بن حكيم .
قال أبو عبيد : وكان مالك وابن عيينة يحدثان عن رزيق نفسه « 2 » .
1284 - قال : حدثنا حسان بن عبد اللّه عن السرى بن يحيى عن قتادة قال : كان يقال . زكاة الحلى أن يعار ويلبس .
1285 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : زكاة الحلى عاريته .
1286 - قال : وحدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي قال : ليس في الحلى زكاة ، لأنه يعار ويلبس .
1287 - قال : حدثنا ابن بكير عن مالك بن أنس قال : إذا كان الحلى ينتفع
هامش
( 1 ) قال في الميزان « هشام ابن أبي عبد اللّه الدستوائي الحافظ أحد الأثبات إلا أنه رمى بالقدر في ما قيل وقيل رجع عنه قال أبو داود الطيالسي هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث .
( 2 ) لم يترجم له الذهبي في الميزان .