تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

[ القول بأن زكاة الحلى إعارته ]

1281 - قال : وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدّستوائى « 1 » عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : زكاة الحلى أن يلبس ويعار . 1282 - قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال : زكاة الحلى عاريته . 1283 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن عمرو بن الحارث عن رزيق بن الحكيم عن سعيد بن المسيب قال : الحلى إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه ، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة . قال أبو عبيد : المصريون يقولون : ابن الحكيم ، وأهل العراق يقولون : ابن حكيم . بغير ألف ولام - ورزيق بن حكيم الذي كان ابن المبارك يحدث عن أبيه حكيم بن رزيق بن حكيم . قال أبو عبيد : وكان مالك وابن عيينة يحدثان عن رزيق نفسه « 2 » . 1284 - قال : حدثنا حسان بن عبد اللّه عن السرى بن يحيى عن قتادة قال : كان يقال . زكاة الحلى أن يعار ويلبس . 1285 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : زكاة الحلى عاريته . 1286 - قال : وحدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي قال : ليس في الحلى زكاة ، لأنه يعار ويلبس . 1287 - قال : حدثنا ابن بكير عن مالك بن أنس قال : إذا كان الحلى ينتفع
هامش
( 1 ) قال في الميزان « هشام ابن أبي عبد اللّه الدستوائي الحافظ أحد الأثبات إلا أنه رمى بالقدر في ما قيل وقيل رجع عنه قال أبو داود الطيالسي هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث . ( 2 ) لم يترجم له الذهبي في الميزان .
كتاب الأموال — صفحة 541 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي