تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
قال أبو عبيد فهذا قول من رأى الزكاة في الحلى . وفيه قول آخر أن لا زكاة فيه . 1275 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال « سئل جابر بن عبد اللّه أفي الحلى زكاة ؟ قال : لا . قيل : وإن بلغ عشرة آلاف ؟ قال كثير » « 1 » . 1276 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف ، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف . قال فكانوا لا يعطون عنه ، يعنى الزكاة . 1277 - قال حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي عن شريك عن علي بن سليم قال سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة . أعليه زكاة قال : لا « 2 » . 1278 - قال حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن أبي مغيرة قال سألت القاسم بن محمد عن زكاة الحلى ؟ فقال ما رأيت عائشة أمرت به نساءها ، ولا بنات أخيها . 1279 - قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن صاحب له أنه سأل القاسم بن محمد عن صدقة الحلى فقال ما رأيت أحدا يفعله . 1280 - قال وسألت عمرة « 3 » عن ذلك فقالت ما رأيت أحدا يفعله وقد كان لي عقد فيه اثنتا عشرة مائة . فما كنت أصدقه .
هامش
( 1 ) رواه الشافعي والبيهقي . وفيه أنه قال : « زكاته عاريته » . ( 2 ) أخرج الدارقطني عن علي بن سليمان قال : سألت أنس بن مالك عن الحلى فقال : ليس فيه زكاة . ( 3 ) قال الذهبي في الميزان « عمرة عن عائشة لا تعرف سمع منها ابن أخيها مقاتل ابن حيان وحده .