تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨

[ مذاهب العلماء في زكاة الحلى من الذهب والقضة ]

1261 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : « قالت امرأة عبد اللّه « 1 » : إن لي حليا . فقال عبد اللّه : أيبلغ مائتين ؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة . قالت : عندي بنو أخ لي أيتام ، أفأضعه فيهم ؟ قال : نعم » . 1262 - قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر « 2 » عن إبراهيم « أن امرأة عبد اللّه كان لها طوق فيه عشرون مثقالا من ذهب فسألته : أؤدي زكاته ؟ قال نعم ، أدى زكاته خمسة دراهم قالت : أعطيها لبنى أخ لي أيتام في حجري ؟ قال : نعم » . 1263 - قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب : « أن عبد اللّه بن عمرو حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار . فكان يبعث مولى له جليدا كل عام . فيخرج زكاته منه » . 1264 - قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم قال « كان عبد اللّه بن عمرو يأمرني أن أجمع حلى بناته كل عام فأخرج زكاته » . وقال أبو عبيد أراه مولاه - يعنى سالما مولى عبد اللّه بن عمرو . 1265 - قال وحدثنا ابن أبي عدى عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت « لا بأس بلبس الحلى إذا أعطيت زكاته » « 3 » .
هامش
( 1 ) هي زينب بنت معاوية ، أو أبى معاوية ، الثقفية روى البخاري ومسلم وغيرهما حديثها في الصدقة على الأقارب . ( 2 ) قال في الميزان « أبو معشر التميمي الكوفي عن إبراهيم والشعبي وعنه مغيرة وخالد الحذاء ويونس وطائفة وآخر من روى عنه ابن أبي عروبة وثقة النسائي وغيره وقال أبو حاتم ليس بالمتين في حفظه . ( 3 ) رواه الدارقطني . وقال في التلخيص ويقويه ما رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عائشة « أنها دخلت على النبي صلّى اللّه عليه وسلم فرأى