تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل « 1 » . قال إبراهيم . أراه يعنى شهر رمضان . قال أبو عبيد : وقد جاءنا في بعض الأثر - ولا أدرى عن من هو - : أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم « 2 » . 1248 - قال : حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران قال : « إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك ، ثم اطرح منه ما عليك من الدين ، ثم زك ما بقي » . 1249 - قال : وحدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن حماد « 3 » عن إبراهيم قال « إنما الزكاة على الذي يأكل مهناه « 4 » » . 1250 - وعن قيس بن سعد عن عطاء مثل ذلك . 1251 - قال : وحدثنا يحيى بن بكير عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار : عن رجل له مال ، وعليه دين : أعليه زكاة ؟ قال : لا « 5 » 1252 - قال : وقال مالك والليث ، في رجل له ألف درهم وعليه ألف درهم ، وعنده عروض بألف درهم قال الليث لا زكاة عليه في تلك الألف التي عنده . 1253 - وقال مالك عليه فيها الزكاة .
هامش
( 1 ) يعنى أن الزكاة لا تتكرر عليه في عام ( 2 ) ولعل وجه هذا أن هذا الشهر هو رأس السنة الهجرية . ( 3 ) يعنى حماد بن زيد . ( 4 ) المهنأ ما يأتيك بلا مشقة . ( 5 ) هذا إذا كان ما بقي من المال بعد أداء الدين لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه .