تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
1124 - قال : حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عمر مثل ذلك .

[ الزكاة من الأعطية ]

1125 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الحرث بن عمير عن محمد بن عقبة قال : قاطعت مكاتبا لي ، فسألت القاسم بن محمد عن الزّكاة ؟ فقال : أما أبو بكر . فكان إذا أراد أن يعطى الرّجل عطاءه سأله : هل عنده مال ، قد حلت فيه الزكاة ؟ فإن أخبره أنّ عنده مالا قد حلت فيه الزكاة قاصه مما يريد أن يعطيه . وإن أخبره أن ليس عنده مال قد حلت فيه الزكاة سلم إليه عطاءه » . 1126 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن عبد العزيز بن عبد اللّه ابن أبي سلمة عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمد عن أبي بكر مثل ذلك ، إلا أنه لم يذكر المكاتب . 1127 - قال : وحدثنا عبد اللّه بن صالح عن عبد العزيز بن عبد اللّه ابن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت : « كان عثمان بن عفان إذا خرج العطاء أرسل إلى أبى ، فقال : إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك » . 1128 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم قال : كان عبد اللّه بن مسعود يعطينا العطاء في زيل صغار « 1 » ثم يأخذ منه الزكاة . قال أبو عبيد : وإنما وجه حديث عبد اللّه هذا عندي على مذهب حديث أبي بكر وعثمان : أنهما إنما كانا يأخذان الزكاة لما قد وجب قبل العطاء لا لما يستقبل . 1129 - يبين ذلك حديث له آخر : يحدثونه عن سفيان عن
هامش
( 1 ) جمع زبيل كقميص القفة .