وكذلك قول عمر .
[ يأخذ المصدق إذا لم توجد الأسنان المفروضة ]
949 - قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن موسى بن عقبه وعبيد اللّه بن عمر ، أو أحدهما ، عن نافع عن ابن عمر عن عمر ، مثل ذلك سواء قال أبو عبيد ففي هذه الأحاديث المعنيان جميعا ، أحدهما أن الإبل لا تعود إلى الغنم بعد عشرين ومائة ألا تراه لم يعد ذكرها والآخر أنه ليس في الأشناق شيء ، لقوله في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة » وسكت عما بينهما ، مع أنه محسوب مفسر إلى ثلاثمائة ، في حديث حبيب بن أبي حبيب الذي ذكرناه .
فهذا ما جاء في فرائض الإبل ، إذا كانت هذه الأسنان موجودة عند أربابها .
فأما إذا كانت معدومة واحتجاج المصدق إلى أخذ غير التي وجبت له . فإن القول فيها غير ذلك . وقد جاءت به الآثار .
950 - قال : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد ابن عبد الرحمن « أن في كتاب صدقة النبي ، وفي كتاب عمر . أنّ في ( كل ) خمس وعشرين من الإبل بنت محاض : فإن لم توجد فابن لبون ذكر » « 1 » .
951 - قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال : « إذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض .
فإن لم توجد فابن لبون ذكر » .
952 - قال : وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : لا يؤخذ في الصدقة ذكر مكان أنثى ، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض .
953 - قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال « إذا أخذ المصدّق سنا فوق سن ردّ شاتين أو عشرة دراهم » « 2 » .
هامش
( 1 ) وهو أيضا موجود في كتاب أبى بكر الذي رواه أنس قال ( فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر .
( 2 ) الذي في رواية أنس عن أنس عن أبي بكر « فإذا نباين أسنان الإبل في