من الجنة أو النار . ثم ذكر في الغنم والبقر مثل ذلك » « 1 » .
925 - قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه : أنه ذكر هذا الحديث ، أو نحوه . قال : « فقيل له : ما حقها ؟ فذكر أربعا - قال ابن طاوس .
لا أدرى بأيتهن بدأ - قال . تحلب على العطن « 2 » وتحمل على راحلتها ، وتنحر سمينها ، وتمنح لقوحها » « 3 » .
[ هل في المال حق سوى زكاة الحول ؟ ]
926 - قال : وحدثنا عمرو بن طارق عن عبد اللّه بن لهيعة عن خالد بن يزيد قال .
سئل عطاء بن أبي رباح عن مثل ذلك ، فحدّث عن أبي هريرة أنه قال « نعم المال الثلاثون . تمنح منيحتها ، وتنحر سمينتها ، ويحمل على نجيبتها » .
قال أبو عبيد يريد أبو هريرة وطاوس . أن هذه الخلال حقوق واجبة على الماشية فيها ، سوى الزكاة « 4 » وهذا مثل قول ابن عمر .
927 - قال : حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة قال . قال لي ابن عمر « في مالك حق سوى الزكاة » « 5 » .
928 - قال : وحدثنا حفص بن غياث عن مجمع بن جارية عن فلان عن ابن عمر قال » « من أدّى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة فقد برئ من الشّح » .
929 - قال : وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال . قلت للشعبي .
هامش
( 1 ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود .
( 2 ) العطن : مبرك الإبل حول الماء .
( 3 ) اللقوح : الناقة العزيزة اللبن . ومنحها إعطاؤها للفقير يحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها .
( 4 ) الصحيح أنه لا يجب في المال سوى الزكاة وما وراء ذلك فهو تطوع غير واجب .
( 5 ) هذا رأى لابن عمر وليس بحديث بل قد ورد مرفوعا ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) .