823 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال : سألت إبراهيم عن الإمام يبعث السرية ؟ قال : إن شاء خمس وإن شاء نفلهم إياه كله .
824 - قال أبو عبيد : وكذلك يروى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن المهلب بن أبي صفرة : قال : كنت على سرية في زمن عمر : فنفلت الخمس .
ومنه قول الحسن الذي ذكرناه في قوله
( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ )
قال : ذلك إلى الإمام .
قال أبو عبيد : وإنما تكلمت العلماء في الخمس ، واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم ، إذا كان هذا خيرا للإسلام وأهله ، وأردّ عليهم ، وكانت عامتهم إلى ذلك الوجه أفقر ، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة . فعند ذلك تكون الرّخصة في النفل من الخمس ، ويكون حكمه إلى الإمام ، لأنه الناظر في مصلحتهم ، والقائم بأمرهم ، فأما على محاباة أو ميل إلى هوى فلا .
باب ( النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس )
825 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا يهب أمير من المغانم شيئا ، إلا بإذن أصحابه ، إلا لدليل ، أو راع ، أو يكون سلب ، أو نفل ، ولا نفل حتى يقسم أول مغنم .
826 - قال أبو عبيد : وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر . وأما حجاج فلم يسنده .
والناس اليوم في المغنم على هذا ، أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس .
وإنما جاز أن يعطى الأدلاء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس لحاجة