تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
سيرين أن أنس بن مالك غزا مع ابن زياد ، فأعطاه ثلاثين رأسا من سبى العامّة . فقال أنس أعطنيهم من الخمس ، فأبى ابن زياد أن يعطيه إلا من سبى العامّة ، وأبى أنس أن يأخذ إلا من الخمس . 816 - قال وحدثنا الأنصارىّ عن ابن عون عن ابن سيرين أن أميرا من الأمراء أعطى أنس بن مالك شيئا - أو قال سبيا - من الفىء ، فقال أنس أخمس ؟ قال لا . قال فلم يقبله أنس . 817 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال « الخمس بمنزلة الفىء ينفل منه الإمام الغنىّ والفقير » « 1 » . 818 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن ليث ابن أبي رقية عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب « إنّ سبيل الخمس سبيل الفىء » . 819 - قال : وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد ، ومالك ابن أنس : أن رأيهما كان : أن النفل إنما هو من الخمس . 820 - قال أبو عبيد : وأما الأوزاعي فإن المعروف من رأيه : أنه كان لا يرى النفل من الخمس ، ويقول : إنما الخمس للأصناف الذين سمى اللّه تبارك وتعالى في كتابه ، قوله
( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )
. قال أبو عبيد : ومما يقوى قول الأوزاعي : حديث عمر الذي ذكرناه في أول كتاب الفىء ، حين ذكر أصناف الأموال ، فقرأ آية الخمس ، فقال : هذه لهؤلاء .
هامش
( 1 ) لعلى مما يؤيد هذا أن الآية الخمس ومصارفة ، متفقة مع آية الفىء قال تعالى فان للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال ( ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) .
كتاب الأموال — صفحة 402 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي