باب ( النفل من الخمس خاصة بعد ما يصير إلى الإمام
809 - قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحىّ عن صالح بن محمد عن زائدة عن مكحول « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نفل يوم حنين « 1 » من الخمس » .
810 - حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : ما كانوا ينفّلون إلا من الخمس .
811 - قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم - لما رجع من حنين - رفع وبرة من الأرض ، فقال :
« مالي مما أفاء اللّه عليكم - ولا مثل هذه - إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم » .
812 - قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، قال « بعثنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في سرية نحو نجد ، فأصبنا اثنا عشر بعيرا ، ونفّلنا بعيرا ، بعيرا - أو قال : ونفلتا « 2 » شكّ أبو عبيد .
هامش
الأنفال بالغنائم كما اختار ، المؤلف فقد بين اللّه حكمها في الآية الأخرى فتخمس ويكون خمسها للّه ولرسوله الخ .
والأربعة الأخماس الباقية للغانمين للراجل سهم للفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه .
( 1 ) وفي بعض النسخ يوم خيبر
( 2 ) رواه أبو داود والبخاري ومسلم بنحوه وفي رواية عند أبي داود ( ونفلنا بعيرا بعيرا ) لم يذكر النبي ( ص ) ولعلها السرية التي أخذ فيها ثمامة ابن أثال أسير .