تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

[ ترخيص العلماء في بيع الماء يصير في الآنية ]

قال أبو عبيد : فإذا استقى الماء من موضعه حتى يصير في الآنية والأوعية فحكمه عندي غير هذا ، وهو الذي رخصت العلماء في بيعه ، لما تكلف فيه مستقيه وحامله « 1 » وفيه حديث مرفوع ، إلا أنّه ليس له ذاك الإسناد . 755 - حدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم عن المشيخة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه » . قال أبو عبيد : هذا آخر كتاب الفىء .
هامش
( 1 ) وذلك كما يفعله السقاءون من حمل الماء في القرب وبيعه في البيوت فإنهم يأخذون أجرة حملهم وسقايتهم .