تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
« من منع فضل الماء ليمنع به فضّل الكلأ منعه اللّه فضله يوم القيامة « 1 » . 734 - قال : وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن عن عمرو ابن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد قال « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يمنع فضل الماء » . 735 - قال أبو عبيد . وفي غير حديث داود بن عبد الرحمن . « أنه نهى عن بيع الماء « 2 » » . 736 - حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون ، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن القاسم بن محمد قال : « نهى أن يمنع فضل الماء » . 737 - قال : حدثنا يزيد عن كهمس بن الحسن عن سيار بن منظور الفزاري عن امرأة منهم - يقال لها بهبسة - قالت « استأذن أبى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يدخل بينه وبين قميصه من خلفه : قال : قال فجعل يلصق صدره بظهر النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فقال : يا رسول اللّه ، وما الشّىء الذي لا يحلّ منعه ؟ قال : الماء . قال : يا رسول اللّه ، ما الشئ الذي لا يحلّ منعه ؟ قال : الملح . قال : يا رسول اللّه ، ما الشئ الذي لا يحل منعه ؟ قال . أن تفعل الخير خير لك . قال . فانتهى قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم في هذا إلى الماء والملح . قال : فكان ذلك الرجل لا يمنع الماء ، وإن قلّ « 3 » . 738 - قال : حدثني حجاج عن شعبة عن أبي عون الثّقفى عن عبد الرحمن
هامش
( 1 ) رواه الإمام أحمد من حديث عبد اللّه بن عمرو رضى اللّه عنهما . ( 2 ) رواه الترمذي بلفظ ( نهى عن بيع الماء ) وقال حسن صحيح ورواه أبو داود بلفظ ( نهى عن بيع فضل الماء ) وكذلك رواه النسائي . ( 3 ) رواه الإمام أحمد وذكره ابن الأثير في أسد الغابة وفيه ( وجعل يمسح صدره بظهر النبي صلّى اللّه عليه وسلم وفي المسند عن سيار بن منظور عن أمه عن امرأة يقال لها ( بهيسة ) واسم أبيها عمير الفزاري ذكره في الإصابة .