600 - حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة - أو كلثوم بن زياد ، مولى سليمان بن حبيب ، الشكّ من هشام - قال : حدثني سليمان ابن حبيب : أن عمر بن الخطاب فرض لعيال « 1 » المقاتلة ولذريتهم العشرات « 2 » ، قال فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك ، وجعلوها موروثة ، يرثها الميت منهم ممن ليس في العطاء والعشرة ، حتى كان عمر بن عبد العزيز . قال سليمان : فسألني عمر عن ذلك ، فأخبرته ، فأنكر الوراثة ، وتركهم عموما : من عيال من ليس في الديوان من المسلمين « 3 » . وقال : أقطع الوراثة وأعمّ الفريضة . قال سليمان : فقلت : مهلا ، يا أمير المؤمنين ، فإني أخاف أن يستنّ بك من بعدك في قطع الوراثة ، ولا يستنّ بك في عموم الفريضة . قال : صدقت ، أتركهم .
باب ( الفرض للنساء والمماليك من الفىء )
601 - حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث بن سعيد عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن عمر فرض لأزواج النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم في اثنى عشر ألفا ، اثنى عشر ألفا ، غير جويرية وصفية ، فرض لهما في ستة آلاف ستة آلاف « 4 » .
هامش
( 1 ) عبال الرجل أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه وهو جمع عيل بالياء المشددة المكسورة .
( 2 ) يعنى أنه فرض لكل منهم عشرة دراهم .
( 3 ) أي جعلها فريضة عامة لجميع ذرارى المسلمين سواء كان عائلهم في ديوان العطاء أم لا .
( 4 ) وذلك لأن كلا من جويرية وصفية رضى اللّه عنهما كانت من السبي فأعتقها وتزوجها .