بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
[ نفقة الصبى على وارثه إن لم يكن له مال ]
فيقول : رضاعه على أبيه « 1 » . فإن لم يكن له أب فعلى الوارث إذا لم يكن للصبي مال « 2 » فإن كان له مال ففي ماله . وقد قال بهذا القول غير واحد من الفقهاء « 3 » .
590 - حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني عن عبد اللّه بن معقل قال : الرضيع الصبى في ماله .
591 - حدثنا يزيد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال : الرضيع ينفق عليه من نصيبه ، قليلا كان المال أو كثيرا .
592 - وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : أتى عبد اللّه ابن عتبة في رضاع صبىّ ، فجعل رضاعه في ماله . وقال لوليه - أو قال لوارثه ، شكّ أبو عبيد - لولا أن له مالا لجعلت رضاعه في مالك .
ألا ترى أنه يقول : وعلى الوارث مثل ذلك .
593 - وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : على وارث الصبى أن يسترضع له مثل ما على أبيه » .
594 - وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : هو على الرجال دون النساء .
595 - وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر حبس - أو قال كلمة تشبه الحبس - عصبة صبي ينفقون الرجال دون النساء .
قال أبو عبيد : فنرى أن عمر بن عبد العزيز إنما ذهب في الفطم هذا
هامش
( 1 ) لقوله تعالى( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ).
( 2 ) لقوله تعالى( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ).
( 3 ) وقد تقدم أن عليا كان يفرض للمولود من حين ولادته وأن عثمان كذلك
( م 20 - الأموال )