باب ( الفرض للذّرية من الفىء وإجراء الأرزاق عليهم )
580 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم » من ترك كلا فإلينا ، ومن ترك مالا فلورثته » « 1 » .
581 - وحدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن بديل بن ميسرة عن علىّ ابن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزنىّ عن المقدام بن معدىكرب الكندي قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فإلى اللّه ، وربما قال : قال فإلى اللّه ورسوله » .
قال أبو عبيد : الكلّ عندنا : كل عيّل ، والذّرية منهم « 2 » فجعل صلّى اللّه عليه وسلم للذرية في المال حقّا ضمنه لهم .
582 - وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد اللّه بن شريك عن بشر ابن غالب قال : سئل الحسين على : متى يجب سهم المولود ؟ قال : إذا استهلّ « 3 » .
قيل : « فعلى من فداء الأسير ؟ قال : على الأرض التي يقاتل عنها » .
583 - وحدثنا يزيد عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال « كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم قال : ثم أمر
هامش
( 1 ) تقدم الحديث ولفظه ( من ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى ومن ترك مالا فلورثته .
( 2 ) وفي حديث خديجة رضى اللّه عنها ( وتحمل الكل ) وهو الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بحوائجه .
( 3 ) يعنى إذا بكى عند الولادة .